مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )
121
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها
تحريم الإضرار بالنفس » « 1 » . وقال في الفرائد : « فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماضٍ على مَنْ أضرّ » « 2 » . وقال المحقّق البجنوردي : « الظاهر من لفظ الضرر عرفاً هو النقص في ماله أو عرضه أو نفسه أو في شيء من شؤونه بعد وجوده أو بعد وجود المقتضي القريب له بحيث يراه العرف موجوداً » « 3 » . وذكر المحقّق العراقي أنّ « تعلّقهما - أي الضرر والضرار - يصحّ أن يكون النفس والمال والعرض والغرض . . . أي المطلوب » « 4 » . جواز التعقيم في بعض الحالات خاصّة أفتى بعض فقهاء المعاصرين بجواز التعقيم في بعض الحالات ، قال الأستاذ الشيخ الفقيه التبريزي « دام ظلّه » في جواب السؤال من أنّه : هل يجوز للمرأة أو الرجل تعقيم نفسيهما بحيث لا يتمكّنان بعد ذلك من الإنجاب أبداً ؟ « لا بأس بذلك إذا لم يعدّ ذلك جناية على النفس ، كما إذا كان لهما أولاد متعدِّدون » « 5 » . وقال السيّد الفقيه السيستاني في جواب سؤال : هل يجوز للمرأة أن تجري عمليّة جراحية لقطع النسل بحيث لا تنجب أبداً ؟ « فيه إشكال وإن كان لا يبعد جوازه فيما إذا لم يستلزم ضرراً بليغاً بها ، ومنه
--> ( 1 ) تراث الشيخ الأعظم ، مجموعة رسائل فقهيّة : 115 - 116 . ( 2 ) الفرائد : 415 . ( 3 ) القواعد الفقهيّة للمحقّق البجنوردي 1 : 214 . ( 4 ) قاعدة لا ضرر ولا ضرار للشيخ ضياء الدِّين العراقي : 129 . ( 5 ) صراط النجاة 1 : 360 .